و (مالك) في "الموطأ"(١٢٦) عن أبي سهيل به، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ١٦٢) عن عبد الرَّحمن بن مهديّ، عن مالك به، و (الدارميّ) في "سننه"(١٥٨٦) عن يحيى بن حسّان، عن إسماعيل بن جعفر به، و (ابن خُزيمة) في "صحيحه"(٣٠٦) عن علي بن حُجر عن إسماعيل بن جعفر به و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٨٧ و ٨٨ و ٨٩ و ٩٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الصلاة أحد أركان الإسلام، وأنها خمس صلوات في اليوم والليلة، قال النوويّ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التي أُطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمس، وأنها في كلّ يوم وليلة على كلِّ مُكَلَّفٍ بها، وقوله:"بها" احترازٌ من الحائض والنفساء، فإنها مُكَلَّفةٌ بأحكام الشرع إلَّا الصلاة، وما أُلحق بها، مما هو مُقَرَّرٌ في كتب الفقه، انتهى (١).
٢ - (ومنها): أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة، وهذا مُجْمَعٌ عليه، واختَلَفَ قول الشافعيّ رحمه الله تعالى في نسخه في حق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأصح نسخه.
٣ - (ومنها): أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وأن صلاة العيد أيضًا ليست بواجبة، وهذا مذهب الجماهير، وذهب أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ -، وطائفة إلى وجوب الوتر، وذهب أبو سعيد الإصطخريّ من أصحاب الشافعيّ إلى أن صلاة العيد فرض كفاية، وكذا لا تجب ركعتا الفجر، ولا صلاة الضحى، ولا الركعتان بعد المغرب، كما قيل بكلّ، فهذا الحديث ردّ عليهم جميعًا.
٤ - (ومنها): أن الصوم ركنٌ من أركان الإسلام، وأنه في السنة شهر واحد، وهو شهر رمضان وأنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره، سوى رمضان، وهذا مجمع عليه، واختَلَفَ العلماء، هل كان صوم عاشوراء واجبًا قبل إيجاب رمضان أم كان الأمر به ندبًا، وهما وجهان لأصحاب الشافعيّ، أظهرهما لم يكن واجبًا، والثاني كان واجبًا، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهو