الصحيح، وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه - إن شاء الله تعالى -.
٥ - (ومنها): أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأنه ليس في المال حقّ سوى الزكاة على من ملك نصابًا، وتمّ عليه الحول.
٦ - (ومنها): بيان استحباب السفر والارتحال من بلد إلى بلد؛ لأجل تعلم علم الدين، وسؤال أهل العلم.
٧ - (ومنها): جواز الحلف في الأمر المهمّ، وإن لم يُستحلف، حيث إن هذا الرجل قال بحضرة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "والله لا أزيد على هذا إلخ"، فلم يُنكر عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك.
٨ - (ومنها): الاكتفاء في إيمان الشخص بالاعتقاد الجازم من غير نظر، ولا استدلال" خلاف ما قرّره علماء الكلام من وجوب النظر والاستدلال، وهو مذهب باطلٌ، مخالف لما جاء به النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ودلّت عليه النصوص.
وقول العيني - بعد ذكره ما ذُكر -: لكن يحتمل أن ذلك صحّ عنده بالدليل، وإنما أشكلت عليه الإحكام، فمما لا يُلتفت إليه، فالصواب في المسألة أن وجوب النظر والاستدلال على طريقة المتكلّمين مما لا دليل عليه في الشرع، بل هو من محدثات الأمور، ومن الضلال، وقد أشبعت الكلام في هذا في منظومتي المسمّاة بـ "التحفة المرضيّة"، وشرحها، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
٩ - (ومنها): أن في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح إن صدق" دليلٌ على أنه إن لم يصدُق فيما التزم لا يُفلح، ففيه ردّ على المرجئة القائلين: لا تضرّ المعاصي مع الإيمان، وإن ترك الأعمال.
١٠ - (ومنها): أن من أتى بالخصال المذكورة، وواظب عليها صار مفلحًا.
١١ - (ومنها): أن فيه استعمال الصدق في الخبر المستقبل، وقال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في الماضي، والخلف مخالفته في المستقبل، فيجب على هذا أن يكون الصدق في الخبر الماضي، والوفاء في المستقبل، وفي هذا الحديث ما يرُدُّ عليه، مع قوله تعالى:
{ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ}[هود: ٦٥](١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.