للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو يوسف: وحق الله يمين وفيها الكفارة. وحجة القول الأول أن أهل السُّنَّة أجمعوا على أن صفات الله أسماء له، ولا يجوز أن تكون صفاته غيره، فالحلف بها كالحلف بأسمائه تجب فيها الكفارة، ألا ترى أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كثيرًا ما كان يحلف: "لا، ومقلِّب القلوب"، وتقليبه لقلوب عباده صفة من صفاته، ولا يجوز على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يحلف بما ليس بيمين؛ لأنه قال: "من كان حالفًا فليحلف بالله". انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن الحلف بعزّة الله يمين، هو الحقّ، كما دلّ عليه هذا الحديث، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(وَيُزْوَى) بالبناء للمفعول، أي: يجمع، وينضمّ (بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ") قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: معنى قوله: "يُزْوَى": يُضَمّ بعضها إلى بعض، فتجتمع، وتلتقي على من فيها، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٧١٤٩ و ٧١٥٠ و ٧١٥١ و ٧١٥٢] (٢٨٤٨)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٨٤٨) و"الأيمان والنذور" (٦٦٦١) و"التوحيد" (٧٣٨٤)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٢٧٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٤٠٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٣٤ و ١٤١ و ٢٢٩ و ٢٣٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٣٥٨ و ٣٥٢٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٤٤٨)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (٥٢٩)، و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات" (ص ٣٤٨ - ٣٤٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٤٢١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:

[٧١٥٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارِ، حَدَّثَنَا قَتًادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِمَعْنَى حَدِيثِ شَيْبَانَ).


(١) "شرح ابن بطال" ١١/ ١٢٣ - ١٢٥.