٦ - (ومنها): فضل جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -، حيث كان واسع الصدر، يتحمّل إنكار طلابه عليه، وإن كانوا مخطئين في ذلك.
٧ - (ومنها): بيان الردّ على من أنكر المسح على الخفّين، وادّعى بأنه منسوخ؛ لأن حديث جرير - رضي الله عنه - متأخّر عن آية الوضوء.
٨ - (ومنها): بيان أنه يُطلَب ممن رأى شيئًا يخالف الشرع في ظنّه أن لا يسكت عليه، وإن كان الفاعل عالمًا فاضلًا، بل يبادر بالإنكار عليه، ويناقشه بالتي هي أحسن.
٩ - (ومنها): بيان أنه ينبغي لمن أُنكر عليه شيء، وكان يعتقد صحّته أن لا يغضب لمن ينكر عليه، ويناقشه بحسب ظنّه، بل يبيّن له مستنده في ذلك بالتي هي أحسن، كما قال جرير - رضي الله عنه -: "وما يمنعني، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله؟ ".
١٠ - (ومنها): بيان أن للمنكر أن يردّ دليل الْمُدَّعي، وأن المطلوب من المدّعي أن يمنع ما ردّ به دليله، حتى يَسلَم دليله من الطعن.
١١ - (ومنها): بيان جواز الاستدلال بالتاريخ عند الحاجة إليه، فقد استدلّ جرير - رضي الله عنه - بتاريخ إسلامه على بقاء حكم المسح على الخفّين، وأنه لم يُنسَخ.
١٢ - (ومنها): أنه استُدلّ بقوله: "فمسح على خفّيه" على أن المشروع من المسح هو مسح أعلى الخفّ، وهو الصحيح؛ لأن لفظة "على" ظاهرة في ذلك، وفيه خلاف، سنحقّقه في المسألة السادسة - إن شاء الله تعالى -.
١٣ - (ومنها): أنه لا فرق في جواز المسح بين أن يكون لحاجة، أم لا، حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتها، والزَّمِنِ الذي لا يمشي، ونقل النوويّ رحمه الله في "شرحه" الإجماع عليه (١).
قال ابن الملقّن رحمه اللهُ: وعند المالكيّة أنه يُشترط في جواز المسح على الخفّ أن يكون لبسه على الوجه المعتاد عند الناس في لباس الخفاف، فإن لبسه لا لغرض سوى الترخّص بالمسح، أو كانت امرأةً خَضَبَت بالحناء،