للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٣٥ و ٣٦)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ٣٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٧٥٧ و ٧٥٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧٤٧ و ٧٤٨ و ٧٤٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٧٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٤٤ و ٢٤٦ و ٢٤٧ و ٢٤٨ و ٢٤٩ و ٢٥٠ و ١٢٥ و ٢٥٣ و ٢٥٤ و ٢٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٢٥٧ و ٢٥٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٢٨ و ٦٢٩ و ٦٣٥ و ٦٣١ و ٦٣٢) وفي "الحلية" (٧/ ٣٣٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٣ و ٨٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٢٦ و ١٣٣٨ و ١٣٤٢ و ١٣٤٦ و ١٣٤٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢٧١ و ٢٧٤ و ٢٨٣)، و (البغويّ) في شرح السنّة" (٢٣٦)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الكبير" (٨٥٨ و ٨٦٥ و ٨٧٢ و ٨٧٣ و ٨٧٤ و ٨٧٥ و ٨٧٦ و ٨٧٧ و ٩٦٧ و ٩٦٨ و ٩٧١ و ٩٧٢ و ٩٧٦ و ٩٧٧ و ٩٨٤ و ٩٨٥ و ٩٩٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (١):

١ - (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفّين.

٢ - (ومنها): استحباب الإبعاد عند قضاء الحاجة، والتواري عن الأعين.

٣ - (ومنها): استحباب الدوام على الطهارة؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - المغيرة أن يتبعه بالماء، مع أنه لم يستنج به، وإنما توضّأ به حين رجع، كذا قيل، وهو محلّ نظر.

٤ - (ومنها): جواز الاستعانة في صبّ الماء على المتوضئ، وقد رُوي عن عمر وابنه - رضي الله عنهما - كراهة ذلك، وقد روي عنهما خلاف ذلك، فرُوي عن عمر أن ابن عبّاس - رضي الله عنهم - صبّ على يديه الوَضُوء، وقال ابن عمر: لا أبالي أعانني رجل على وضوئي، وركوعي، وسجودي، وهو الصحيح؛ قاله القرطبيّ رحمه الله (٢).


(١) المراد فوائد حديث المغيرة - رضي الله عنه - بطرقه المختلفة، سواء في الروايات التي ساقها المصنّف، أم في الروايات التي أشرت إليها في الشرح، لا خصوص سياق الرواية التي فرغت من شرحها، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
(٢) "المفهم" ١/ ٥٢٩.