للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روى عن مالك. وقال حاتم بن الليث الجوهري عن خالد بن خداش: قرئ على ابن وهب كتاب أهوال يوم القيامة -يعني من تصنيفه- فَخَرّ مغشيا عليه، فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام. قال، فنُرَى -والله أعلم- أنه انصدع قلبه، فمات بمصر سنة سبع وتسعين ومائة. وقال ابن يونس: حدثني أبي عن جدي، قال: سمعت ابن وهب يقول: وُلِدت سنة (١٢٥)، وطلبت العلم وأنا ابن (١٧) سنة. وقال ابن يونس: وتوفي يوم الأحد لأربع بقين من شعبان.

وقال في "التقريب": فقيه حافظ ثقة عابد، من التاسعة.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (٥٤٤) حديثًا.

٣ - (مالك) بن أنس، أبو عبد الله الإمام الفقيه الحجة الثبت، إمام دار الهجر، المتوفّى سنة ١٧٩ هـ من السابعة، تقدّمت ترجمته عند قول المصنّف: "ممن ذم الرواية عنهم أئمة الحديث الخ". والله تعالى أعلم.

[شرح الأثر]

عن ابن وهب رَحِمَهُ اللهُ تعالى، أنه قال: (قَالَ لِي مَالِكٌ) بن أنس (اعْلَمْ) بهمزة الوصل، فعل أمر من علم (أَنَّهُ) الضمير للشأن، وهو ضمير تفسّرة جملة بعده، وهي قوله (لَيْسَ يَسْلَمُ) بفتع أوله وثالثه، من باب علم (رَجُلٌ) بالرفع على الفعليّة، وقوله (حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ) جملة في محلّ جرّ صفة لرجل.

والمعنى أنه لا توجد السلامة من معرّة الكذب من يحدّث بكلّ ما سمعه من الوقائع والأمور؛ لأن كلّ ما سمعه فيه الصدق والكذب، والحقّ والباطل، فإذا حدّث به كان واقعًا لا محالة في الكذب (وَلَا يَكُونُ إِمَامًا) بالكسر: أي خليفة، أو عالمًا يُقتدى به، مؤتمّا به في الصلاة، قال الفيّوميّ: الإمام: الخليفة، والإمام: العالم المقتدى به، والإمام من يُؤتمّ به في الصلاة، يُطلق على الذكر والأنثى. قال بعضهم: وربّما أُنّث إمام الصلاة بالهاء، فقيل: امرأة إمامة. وقال بعضهم: الهاء فيها خطأ، والصواب حذفها؛ لأن الإمام اسم، لا صفة. ويقرُب من هذا ما حكاه ابن السّكّيت في "كتاب المقصور والممدود": تقول العرب: عاملنا امرأة، وأميرنا امرأة، وفلانة وصيّ فلان، وفلانة وكيل فلان. قال: وإنما ذُكِّر لأنه إنما يكون في الرجال أكثر مما يكون في النساء، فلما احتاجوا إليه في النساء أجروه على الأكثر في موضعه، وأنت قائل: مؤذّن بني فلان امرأة، وفلانة شاهد بكذا؛ لأن هذا يكثر في الرجال، ويَقِلّ في النساء. وقال تعالى: {إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ (٣٥) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ} [المدثّر: ٣٥ - ٣٦]، فذكّر {نَذِيرًا}، وهو لإحدى، ثم قال: وليس بخطإ أن تقول: وصيّة، ووكيلة بالتأنيث؛ لأنها صفة المرأة إذا كان لها

<<  <  ج: ص:  >  >>