للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرفت أن أدلّته الأخرى التي أوردها كلها مخدوشة، فلا ينفعه هذا الواحد، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بحديث جابر -رضي الله عنه- هذا:

[(المسألة الأولى): في تخريجه]

أما رواية سفيان بن عيينة، فقد أخرجها (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٥٤) و (الشافعيّ) في "الأم" ٢/ ١٧٢ و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" ٨/ ٢٥٦ و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٨٧٣٤) والترمذيّ في "جامعه" في "الأطعمة" (١٧٩٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" ٣/ ١٥٩ و (ابن حبان) في "صحيحه" (٥٢٦٨) و (الدارقطنيّ) في "سننه" ٤/ ٢٨٩ و (البيهقيّ) في "المعرفة" ١٤/ ٩٥.

وقال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح، ورواه حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن عليّ، عن جابر، ورواية ابن عيينة أصحّ، وسمعت محمدًا -يعني البخاريّ- يقول: سفيان أحفظ من حماد بن زيد. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت أن الأرجح رواية حماد، ولذا أخرجها البخاريّ في "صحيحه"، فنقل الترمذي عنه قوله: سفيان أحفظ من حماد بن زيد لا يستلزم ترجيحه في هذه الرواية، كما يدلّ على ذلك عمله في "صحيحه". فتفطّن. والله تعالى أعلم.

وأما رواية حماد بن زيد فأخرجها (البخاريّ) في "صحيحه" في "المغازي" (٤٢١٩) وفي "الذبائح" (٥٥٢٠) و (٥٥٢٤) و (مسلم) في "الصيد" (١٩٤١) و (أبو داود) في "سننه" (٣٧٨٨) و (النسائيّ) في "الصيد" ٧/ ٢٠١ و (الطحاويّ) ٤/ ٢٠٤ و (ابن الجارود) (٨٨٥) و"البيهقيّ" في "الكبرى" ٩/ ٣٢٦ - ٣٢٧ و"البغويّ" في "شرح السنة" (٢٨١٠). والله تعالى أعلم.

[(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في أكل لحوم الخيل]

ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أن أكلها مباح لا كراهة فيه، وبه قال عبد الله بن الزبير، وفَضَالة بن عُبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسُوَيد بن غَفَلة، وعلقمة، والأسود، وعطاء، وشُريح، وسعيد بن جبير، والحسن البصريّ، وإبراهيم النخعيّ، وحماد بن أبي سليمان، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وداود الظاهريّ، وجماهير المحدثين، وغيرهم.

وكرهها طائفة منهم: ابن عباس، والحَكَم، ومالك، وأبو حنيفة، قال أبو حنيفة: يأثم بأكله، ولا يُسَمَّى حرامًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>