للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم نكاح الزاني للعفيفة ما لم يتب.

٢ - تحريم نكاح العفيف للزانية ما لم تتب.

٣ - حل نكاح الزاني للزانية.

٤ - أن العفة طيب وطهر، والزنى قذارة وخبث.

٥ - مراعاة التجانس في النكاح بين الخبيثين والتجانس بين الطيبين، كما قال تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ الآية [النور: ٢٦].

* * * * *

(١١٣٢) وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

* * *

هذا الحديث أصل في أن المطلقة المبتوتة لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأها، وهو مفسر لقوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىَ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وأن المراد بالنكاح في الآية الوطء، أو أن المراد بالنكاح في الآية العقد، والوطء شرط في إحلالها للأول.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - جواز الطلاق في الإسلام.


(١) البخاري (٥٢٦١)، ومسلم (١٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>