للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فإن صلى لنفسه" الخ، على قوله: "وإن جاء بعد العذر فكأجنبي"، وحقه أن يتأخر عنه؛ إذ ما تقدم مفرع على هذا، وفيه مع ذلك زيادة الكاف كما أشرت إليه في الحل، وفيه حذف بعد قوله: "وإلا" الواقعة قبل قوله: "فإن صلى لنفسه"؛ أي وإلا يدرك جزءا يعتد به، فلا يصح استخلافه، كما تقدم ذلك.

والذي يظهر أن كلام المصنف مستقيم صالح، وذلك لأن قوله: وإلا يصدق بأمرين من لم يدرك جزءا يعتد به، ومن جاء بعد العذر، فيكون المراد بقوله: "وإلا"؛ أي وإن لم يدرك مع الإمام شيئا؛ بأن أحرم بعد العذر فالحكم في صلاته أي الذي جاء بعد العذر أنه إن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت، وإلا فلا، ويكون من أدرك مع الإمام جزءا لا يعتد به مستفادا حكمه من مفهوم قوله: وصحته بإدراك ما قبل الركوع، فإن مفهومه أن من أحرم مع الإمام بعد رفع الرأس من الركوع، فوقع للإمام العذر، لا يصح استخلافه. وأما قوله: "وإن جاء بعد العذر"، فكأجنبي، فإنه أتى به ليفيد حكما لم يقدمه صريحا، وهو أن من جاء بعد العذر لا يصح استخلافه، وأما وجه إتيانه بالكاف في قوله: "فكأجنبي"، فهو كونه أحرم بنية المأمومية، فكأنه غاير بذلك الأجنبي. والتشبيه يقع بأدنى سبب، ووجه كونه لم يقل وهو أجنبي، أنه وقع الفصل بينه وبين ما هو من تتمته بقوله: "كعود الإمام لإتمامها"، ووجه كونه لم يقتصر على قوله: "فإن صلى لنفسه"، ولم يأت بقوله: "وإن جاء بعد العذر" الخ، أنه ذكره استيفاء لفروع المسألة، وإن كان يفهم من قوله: "بإدراك ما قبل الركوع"؛ إذ مفهومه أن من لم يدرك ما قبل عقد الركوع لا يصح استخلافه سواء أدرك ما بعد عقد الركوع فوقع العذر لإمامه، أو لم يدرك شيئا بأن أحرم بعد حصول العذر، ولم يذكر حكم صلاة من أدرك جزءا لا يعتد به لوضوحه؛ لأنه ثبت له حكم ما كان يفعله الإمام لو لم يقع له العذر بسبب إحرامه معه قبل حصول العذر. والله سبحانه أعلم.

ولما لم يكن من شرط المستخلف إدراك صلاة الإمام من أولها، بل إدراك جزء يعتد به من ركعة الاستخلاف؛ وهو صادق بمن سبق بما قبل تلك الركعة -كما تقدم تقريره- بَيَّنَ كيفية فعل المستخلف المسبوق والقوم بعد إتمام صلاة الإمام الأصلي، فقال: وجلس لسلامة المسبوق؛ الضمير