للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيئا بين يديه يجعل طرفه بيده اليمنى والآخر بيده اليسرى ويدلك بوسطة، وأما لو جعل يده في شيء ودلك به فهو من الدلك باليد، هكذا وقع في مجلس المذاكرة، وارتضاه بعض شيوخنا. انتهى. وتعقبه الأجهوري بأن هذا يقتضي إجزاء الدلك به بل جوازه مع القدرة عليه باليد من غير حائل، وهذا خلاف ظاهر ما ذكروه في تعريف الدلك لا سيما إن كانت الخرقة كثيفة. وقد ذكروا أنه إذا حال بين الحشفة والفرج خرقة كثيفة يكون وطؤه غير موجب للغسل، فيحمل هذا بتقدير تسليمه على ما إذا كانت الخرقة التي يجعلها على يده رقيقة. انتهى.

وإن تعذر سقط يعني أن الدلك إذا تعذر بعضو أو خرقة أو استنابة أو حائط مثلا فإنه يسقط، وإذا سقط عنه فإنه يجتزئ بصب الماء. قال الشيخ زروق: وإن كان لا يصل إليه بوجه سقط وليكثر من صب الماء في محله، كذا نص عليه غير واحد، وليس من التعذر إمكانه بحائط يملكه غير حمام لا حائط حبس أو حمام ولو بملكه؛ لأنه يورث البرص على قول بعض الناس، ولا حائط بملك غيره إن تضرر بدلكه به، لا إن لم يتضرر لما ذكروه من أنه ليس للشخص منع غيره من نفعه بما لا يضر كاستقلاله بجداره أو استصباح أو انتفاع بنور مصباحه. قاله الشيخ عبد الباقي. ومن ترك الدلك مع الإمكان يعيد أبدا. وفي الحطاب عن الشيخ زروق: وليحذر من التدلك بالحيطان؛ لأن ذلك يضر بأهلها، وربما كانت نجاسة أو بعض المؤذيات إلا ما يكون معدا لذلك. وحائط الحمام خصوصا قالوا: يورث البرص، وليحذر تمكين الدلاك مما تحت الإزار، وليحذر أيضا تمكين من لا يرضى حاله من دلك بدنه، ولا سيما إن كان ناعما، وليتق الوسوسة جهده، ويستعين عليها بالنظر لاختلاف العلماء إن كان مبتلى بها. كذلك كان يقول شيخنا أبو عبد الله القوري؛ يعني بحيث يتحقق تدلكه، ولا تكفي غلبة الظن؛ لأن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين ما لم يكن مستنكحا، فيكفيه ما غلب على ظنه، انتهى.

واعلم أنه لا يلزم الرجل أن يدلك لزوجته ما لا تصل إليه من جسدها، ولا يلزمها ذلك بل يستحب لهما ذلك، وكذلك لو لم تصل لغسل فرجها للسمن الذي بها لا يلزمه أن يغسل لها بل يستحب، فإن لم يفعل فإنها تصلي بالنجاسة، ولا تمكن أحدا من فعله، وهي عاصية إن تسببت للسمن، غير عاصية إن لم تتسبب فيه. وكذلك الرجل لا يجب على المرأة غسل عورته إذا لم