للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصل لها، بل يستحب لها، فإن لم تفعل تعين عليه أن يشتري جارية إن قدر، فإن لم يقدر صلى بالنجاسة، ولا يمكن أحدا من غسله وهو في العصيان وعدمه كالمرأة؛ إلا أن السبب منه أقبح، انتهى بالمعنى من المدخل. قاله الإمام الحطاب.

وسننه غسل يديه أولا يعني أن سنن الغسل ولو مندوبا خمس: أولها غسل اليدين أولا: أي قبل دخولهما في الإناء كما صرح به الحطاب والمواق والدردير وعبد الباقي، وزاد أو قبل إزالة الأذى. انتهى. وعلى كلا الاحتمالين يكون غسلهما قبل إزالة الأذى، والأول هو المعتمد، والتحقيق الذي في الأحاديث الصحيحة كما قاله العدوي. وبكون غسل اليدين أول ما يفعل صرح عياض، وكذا ابن الحاجب. وصاحب التلقين، وابن يونس وغير واحد. ولا ينقضه مس الذكر عند هؤلاء ويغسلهما ثلاثا وهي من تمام السنة تعبدا بمطلق ونية، ويعيد غسلهما للتعميم، فالسنة في غسل اليدين تتوقف على ثلاثة أشياء. غسلهما بنية السنة، وكونه أولا، وكونه ثلاثا، فلو اختل واحد منها لم يكن آتيا بالسنة. وقوله: "وسننه غسل يديه أولا" الكلام فيه كالكلام في الوضوء، وقد تقدم مستوعبا فراجعه إن شئت. قال الرماصي: وظاهر كلام الأئمة أنه لا يعيد غسلهما في وضوء الجنابة، لجعلهم السنة غسلهما قبل إدخالهما في الإناء، فلا معنى لإعادته بعد حصول السنة. وقول أحمد: يعيد غسلهما ثانيا في الوضوء لا مساعد له، إلا ما يؤخذ من قولهم يتوضأ وضوء الصلاة مع أن ذلك محمول على غير غسل اليدين لتقدمه. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقال الشيخ عبد الباقي: ولا يعارض سنية التثليث هنا قوله في توضيحه: ليس شيء في الغسل يندب فيه التكرار غير الرأس. انتهى؛ لأنه في المندوب كما هو صريحه، والتثليث هنا من تمام السنة. انتهى.

وثانيها صماخ أي مسح صماخ أذنيه، والمراد بالصماخ جميع الثقب الذي في مقعر الأذنين، وهو ما يدخل فيه طرف الإصبع، ولا يغسله، ولا يصب الماء فيه لما فيه من الضرر، وما يمسه رأس الإصبع خارجا عن الثقب يجب غسله، ولا يصب الماء في الأذنين؛ لأن ذلك يضره، بل يكفيهما على كفه مملوءة، ويدير إصبعه إثر ذلك أو معه ما أمكن، ويتعهد تكسيرهما. قاله الشيخ إبراهيم.