للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيره. والثقب الذي في الأذن تجعل الحلقة فيه له حكم الباطن، فلا يجب غسله خلاف لبعض المجتهدين، ولناظم مقدمة ابن رشد حيث قال:

وحرك الخاتم في اغتسالك … والخرص والسوار مثل ذلك

وقوله: "وصماخ" بالرفع، عطف على غسل، وفي الكلام حذف مضاف كما قررت فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وعلم من المصنف أن ما عدا الصماخين من ظاهر الأذنين وباطنهما يجب غسله، وهو كذلك. قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: ويراعى في غسل باطن الأذنين إيصال الماء إلى التجعد والتكسر بحمل الماء في اليد إلى الأذن، ووضعها في الماء، ثم يدلكهما. قاله الإمام الحطاب. وقد مر قول ناظم مقدمة ابن رشد:

. . . . . . . . . . . . . . … والخرص والسوار مثل ذلك

وأنه مقابل. وقول الشيخ عبد الباقي: تحريكه لا يقتضي وجوب غسله؛ بمعني دلكه، بل تحريكه قائم مقام دلكه، ويوصل الماء إلى ما تحته إن أمكن. انتهى. غيرُ ظاهر بل الظاهر أنه من الباطن وأنه لا يجب تحريكه، ولا إيصال الماء إليه، والله سبحانه أعلم. انظر حاشية الشيخ بناني. وثالثها مضمضة مرة، وقد تقدم أن المضمضة هي إدخال الماء فاه، وخضخضته ومجه. ورابعها استنشاق مرة، وقد مر أن الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس، والكلام على المضمضة والاستنشاق هنا كالكلام عليهما في الوضوء، إلا أنهما هنا يفعلان مرة مرة كما عرفت راجع الكلام عليهما في الوضوء إن شئت وخامسها استنثار وقد مر الكلام عليه في الوضوء، قال الشيخ إبراهيم واعلم أن هذه السنن المذكورة جارية في الغسل سواء كان واجبا أو مسنونا أو مستحبا كما مر، ومحل كونها له حيث لم يفعل قبله الوضوء المستحب، فإن فعله قبله كانت هذه سننا له لا للغسل، كما يفيده كلام الشيخ زروق في شرح الإرشاد وكلام الزرقاني. انتهى.

ولما فرغ من موجباته، وواجباته، وسننه، أتبعها بالكلام على مندوباته فقال: وندب بدء بإزالة الأذى يعني أنه يندب للمغتسل أن يبدأ بعد غسل يديه بإزالة الأذى؛ أي النجاسة بولا أو غائطا