للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا غسل يدية لكوعيه، ولا استنثار لما تقدم أنها من سنن الغسل. وقد تقدم ما للشبراخيتي، ونحوه للخرشي عند قول المصنف: "واستنثار"، وقوله: "ثم أعضاء وضوئه"، أي فيمسح رأسه، وإذا غسل أعضاء وضوئه فإنه يغسلها كاملة ولا يؤخر غسل رجليه مرة يعني أن المغتسل إنما يغسل أعضاء وضوئه مرة مرة قال عياض: لأنه لم يأت تكراره في الأحاديث والحق وروده كما قال ابن حجر، وقد رد الرماصي ما قاله عياض ناقلا عن ابن حجر، فإنه قال: ورد عليه ابن حجر في فتح الباري بأنه ورد من طرق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة: عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وفيه: ثم تمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا ثم أفاض على رأسه ثلاثا. فقد علمت أن معتمد المصنف مردود. وما في هذا الحديث هو ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك. وقد جمعها الحافظ سيدي أحمد بن يوسف الفاسي في جزء مستقل، والتكرار هو الذي عول عليه أبو محمد صالح، واعتمد عليه. والله تعالى أعلم. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقال الشيخ الأمير: ثم أعضاء وضوئه، قال: الأصل مرة، ورده الرماصي بأنه تابع لقول عياض: لم يرد تثليثه، والحق وروده كما قال ابن حجر. فانظره انتهى.

وما تقدم من أنه يغسل أعضاء وضوئه كاملة، ولا يؤخر غسل رجليه صرح غير واحد بأنه المشهور. قال الإمام الحطاب: وهذا هو المشهور. وقال الشيخ محمد بن الحسن: أشار بقوله كاملة إلى أن الأولى تقديم غسل رجليه، وعدم تأخيره إلى تمام غسله، وهو خلاف الراجح؛ إذ الراجح أنه يؤخر غسل رجليه؛ لأنه قد جاء التصريح بذلك في الأحاديث، ووقع في بعضها الإطلاق، والمطلق يحمل على المقيد. انتهى. قال القلشاني عن المازري: فمقتضاه عدم تخليل اللحية في الوضوء، وعدم تخليل الرأس عند مسحه، وعلى التأخير العكس. ابن الحاجب: وعلى تأخيرهما في ترك المسح روايتان. انتهى، سند: ومن نسي أن يتوضأ قبل غسل الجنابة توضأ بعده. انتهى، قاله الحطاب. وقال الخرشي: وأشعر بأنه لو لم يقدمها لا يتوضأ بعد الغسل، وفي الاستذكار إجماع أهل العلم على ذلك. ثم ذكر ما لسند.