للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأعلاه؛ يعني أنه يندب للمغتسل أن يقدم أعلاه؛ أي أعلى كلِّ جانب منه يقدم ندبا على أسفله، ومنتهى الأعلى إلى الركبتين، فيبدأ بأعلى الأيمن إلى ركبته ندبا، ثم بركبته إلى أسفل الأيمن. ثم بأعلى اليسار كذلك، ثم بأسفله، ثم يلي اليسار الظهر، ثم البطن، والصدر. نقله الشيخ عبد الباقي عن الشيخ القطب زروق. وأما الضمير في قوله وميامنه فإنه يعود على الشخص المغتسل؛ أي يندب للمغتسل أن يقدم ميامنه على مياسره، وحينئذ فيقدم أسفل الجانب الأيمن على أعلى الجانب الأيسر، وهذا موافق لما في الفاكهاني والنوادر. وما قرره به التتائي كما في الشبراخيتي. وما قررته من أن اليمين كله بأعلاه، وأسفله يقدم على اليسار وهو الذي اختاره أحمد قال الشيخ محمد بن الحسن: وفيه نظر ففي الحطاب: واعلم أن ظواهر نصوصهم تقتضي أن الأعلى بميامنه ومياسره مقدم على الأسفل بميامنه ومياسره، وميامن كل من الأعلى، والأسفل مقدم على مياسر كل بل هذا صريحُ ابن جماعة. وبهذا قرر ابن عاشر، ونصه: ازدحم الأعلى والأيمن في التقديم فتعارض أعلى الجهةَ اليسرى وأسفل الجهة اليمنى في حكم التقديم، والذي نص عليه بعضهم تقديم الأعلى مطلقا مع تقديم الجهة اليمنى أيضا، وربما أشعر بهذا تقديم المص الأعلى على الميامن، والتقدير يستحب تقديم الأعلى على الأسفل، وتقديم ميامن كل على يساره، ونحو هذا الفقه لابن مرزوق. انتهى. ويؤخذ منه أن الضمير في أعلاه يعود على المغتسل، والضمير في ميامنه على كل من الأعلى والأسفل، وجعل عبد الباقي الضمير في أعلاه لكل جانب، وفي ميامنه للمغتسل، وهو مبني على تقريره. والله أعلم. انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن.

وتثليث رأسه؛ يعني أنه يندب للمغتسل أن يثلث رأسه؛ بأن يعم بواحدة، ويزيد ثانية يعم بها أيضا، وثالثة كذلك، ولو اجتزأ بالواحدة أجزأته، وإن لم تكف الثلاثة زاد إلى الكفاية. والله أعلم. وقال عياض: يفرق الثلاث على الرأس فلكل جانب واحدة، والثالثة للوسط، وقيل الكل للكل وكل جائز، وعلى الأول تكون واحدة يمينا، وواحدة شمالا، وأخرى في الوسط. وعليه فالندب غسله على هذا الوجه، وإلا فتعميمه واجب. قاله الشيخ إبراهيم. والتحقيق أنه يعم جميع الرأس بكل غرفة. كما قاله الشيخ الأمير. والله سبحانه أعلم. وقوله: "وتثليث رأسه" قال في الرسالة: ثم يغمس يديه في الإناء. قال الشيخ زروق: إثر وضوئه أو ما قدم من أعضائه، أو