للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفرغ عليهما الماء، ويرفعهما من الإناء أو غيره غير قابض بهما شيئا من الماء، فيخلل بهما أصول شعره ليانس ببرد الماء فلا يتضرر ويقف الشعر فيدخل الماء عند الغسل لأصوله، وسواء كانت عليه وفرة أم لا. قال الشيخ أبو عمران الجورائي: ويبدأ في ذلك من مؤخر الجمجمة؛ لأنه يمنع الزكام والنزلة وهو صحيح مجرب. انتهى. وقد مر عن الشيخ ميارة أن هذا التخليل مندوب، وفي هذا التخليل فائدتان، طبية، وشرعية؛ فالطبية: عدم التضرر ببرد الماء، والشرعية إسراع الماء إلى الشعر فلا يدفعه.

وكيفية الغسل على الكمال قال الإمام الحطاب عن ابن جماعة: هي أن يجلس في موضع طاهر ثم يغسل يديه، ثم يزيل الأذى إن كان، ثم ينوي رفع حدث الجنابة، ثم يغسل السبيلين وما والاهما، ثم يتوضأ، وينوي بوضوئه رفع الحدث الأكبر. فإذا أكمل وضوءه غمس يديه في الماء وخلل بهما شعر رأسه، ثم يغرف عليه ثلاث غرفات حتى يوعب غسله، ثم يضغثه بيديه، ثم ينقل الماء إلى أذنيه يغسل ظاهرهما وباطنهما، ثم ما تحت ذقنه وعنقه وعضديه، ثم ما تحت إبطيه ويخلل عمق سرته، ثم يفرغ الماء على ظهره، ويجمع يديه خلفه في التدلك، ثم يغسل الجانب الأيمن، ثم الأيسر، ثم ما تحت الركبتين، ثم الساق اليمني، ثم الساق اليسرى، ثم يغسل رجليه. وإن استعان بإناء له أنبوب يفرغ على جسده به فهو أبعد من السرف. انتهى وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: ويقدم أعاليه، ويختم بصدره وبطنه. قاله الغزالي. ونقله عنه ابن ناجي. وهذا كله استحباب. انتهى. وقال في شرح الإرشاد: وذكر بعضهم تأخير صدره عن ظهره. انتهى كلام الحطاب. وقد نقل الحطاب وغيره أنه لا يصب الماء في أذنيه، قال الشيخ عبد الباقي: لأن ذلك يضره قالوا ويكفيهما؛ أي أذنيه على كفه مملوءة ماء، ويدير إصبعيه إثر ذلك أو معه إن أمكن. وقد مر عن ابن فرحون: ويراعي في غسل باطن الأذنين إيصال الماء إلى التجعد والتكسر بحمل الماء في اليد إلى الأذن ووضعهما في الماء، ثم يدلكهما. انتهى. وقال الشيخ الأمير: والأكمل أن يسمي، ثم يغسل يديه، ثم الأذى، ثم فرجه بالنية، ووجب استرخاء بغسل مخرج، ثم أعضاء وضوئه، ومسح رأسه قبل غسلها لتأنيسه بالماء، ويمنع الزكام، والنزلة بقليل. في