للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحطاب: يبدأ من المؤخر، ثم [ثلثها] (١) يعم بكل مرة على التحقيق، ثم رقبته، ثم شقه الأيمن، وهل ولو ظهرا وبطنا، أو يؤخرهما؟ ويبدأ بالظهر، وهل يغسل جميع الأيمن قبل الأيسر أو للركبة ثم مثله من الأيسر؟ وجهان. انتهى.

وقلة ماء يعني أنه يندب للمغتسل تقليل الماء، وهذا التقليل بلا حد أي ليس محدودا بصاع خلافا لابن شعبان، ولا بسيلان عن العضو كما تقدم، ولكن لا بد من سيلانه عليه كله، وإلا كان مسحا؛ أي فلا يعتبر، ولا بد من إحكام الغسل بكسر الهمزة؛ أي إتقانه بأن يوعب ولا ينقص، وليس هذا تكرارا مع ما تقدم في الوضوء؛ لأنه إنما ذكره هناك ليشبه به قاله الشيخ إبراهيم عن الحاشية. وقال غير واحد إنه تكرار. فذكره هناك استطراد، وهنا لأن هذا بابه. والله سبحانه أعلم. وقوله: "وقلة ماء" البرزلي: ومما رويناه عن النووي الإجماع على أنه لا يجوز الإسراف في الطهارة ولو كان على ضفة النهر، وهو معنى ما في الرسالة. والسرف منه غلو وبدعة، وكل هذا في حق غير ذي الوسواس. وأما الموسوس فهو شبيه بمن لا عقل له فيغتفر في حقه لما أبتلي به. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وقوله: ضفة النهر؛ أي جانبه. وقال الشيخ إبراهيم: ويغتفر من السرف للموسوس ما لا يغتفر لغيره لابتلائه. انتهى.

كغسل فرج جنب لعوده لجماع تشبيه في الندب؛ يعني أن من وطئ يندب له إذا أراد أن يطأ ثانيا قبل الاغتسال أن يغسل فرجه، ونكتة الكاف هنا دون الواو أن هذا من مندوبات الجنب وليس من مندوبات الغسل. قاله الشيخ عبد الباقي. والمراد بالجنب هنا الذكر، وأما الأنثى فلا يندب لها، خلافا لأحمد. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: يندب للذكر وللأنثى. كما قاله الزرقاني. وفيه فوائد: تقوية العضو، وإتمام اللذة، وإزالة النجاسة، وهي رطوبة فرج المرأة. انتهى. وخص الشيخ الأجهوري الجنب هنا بالذكر لقوله صلى الله عليه وسلم: [إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد الجماع فليتوضأ] (٢) وقوله: "كغسل فرج جنب" ظاهره الندب مطلقا، وخصه بعضهم


(١) الذي في الأمير، ج ١ ص ٢٢٠: ثم يثلثها.
(٢) عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. مسلم، كتاب الحيض، رقم الحديث: ٣٠٨.