للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإذا صلحت بيعت يعني أن مرتهن ما لم يبد صلاحه إذا حاص بدينه في الموت والفلس قبل بدو صلاح رهنه -إذ لا يباع حتى يبدو صلاحه كما عرفت- فإنه إذا بدا صلاح رهنه يباع ويختص بثمنه. فإن وفى ثمنها بجميع دينه رَدَّ المرتهن على الغرماء ما أخذ معهم بالمحاصة وإلا يف ثمن الثمرة المرهونة بجميع الدين، بل وفى ببعضه قدر المرتهن محاصا بما بقي من دينه بعد اختصاصه بثمن الثمرة، مثاله لو فلس وعليه لشخص مائة ولآخرَ مثلها ولمرتهن ما لم يبد صلاحه كذلك ومال المفلس مائة وخمسون، فأخذ كل واحد خمسين ثم بدا صلاح الثمرة، فإن بيعت بقدر دينه رد ما أخذ وهو الخمسون يقتسمها غيره، وإن بيعت بخمسين قدر محاصا بالخمسين الباقية لا بمائة فليس له إلا ثلاثون؛ إذ هي ثلاثة أخماس ماله بنسبة التركة وهي مائة وخمسون للدين وهو مائتان وخمسون ثلاثة أخماسه، ويرد على صاحبيه عشرين بقية الخمسين لكل منهما عشرة فيصير بيد كل منهما ستون وبيده ثلاثون غير ثمن الثمرة. قاله عبد الباقي وغيره. وهذا المثال لشيخ الإسلام الدميري تاج الدين بهرام.

وقال المواق من المدونة: قال مالك: من فلس أو مات وقد ارتهن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه وهو مما لا يباع حين الحصاص، فإن المرتهن يحاص الغرماء بجميع دينه الآن ويترك الزرع، فإذا حل بيعه بيع فإن كان ثمنه مثل دينه أو أزيد منه قبض منه دينه ورد زيادته إن كانت مع ما كان قبض في الحصاص فكان بين الغرماء، وإن كان ثمنه أقل من دينه نظر إلى ما كان يبقى له من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع، فعلمت أن بمثله كان يجب له الحصاص أوَّلًا، فما وقع له على ذلك فيحسبه مما كان أخذ أولا ويرد ما بقي فيتحاص فيه الغرماء. انتهى.

قال عبد الباقي: وأخرج من أمثلة من يَرهن بفتح أوله ومن يُرهن بضم أوله، فأشار للأول وهو محتزر قوله: "من له البيع" بقوله: لا كأحد الوصيين يعني أن أحد الوصيين ليس له أن يرهن شيئا من مال اليتيم إلا بإذن صاحبه له في ذلك؛ لأن له نصف النيابة وإذا اختلفا نظر الحاكم في ذلك وكذا في البيع والنكاح، ومحل المنع في كلامه إن لم يكن كل منهما مطلق التصرف، فإن نص الموصي على استقلال كل منهما بالرهن فله ذلك بغير إذن الآخر. المواق من المدونة: لا يدفع أحد