للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويضيف يعني أن العبد المأذون له في التجارة له أن يضيف بضم أوله وتشديد ثالثه أو سكونه، وقوله: إن استألف راجع للثلاثة أي له أن يضع قليلا إذا كانت (١) إن استألف أي فعل ذلك استيلافا للتجارة، وله أن يؤخر إلى أجل قريب استيلافا للتجارة، وله أن يضيف إذا فعل ذلك استيلافا للتجارة، وله العارية إن استألف أيضًا كما في أبي الحسن وابن ناجي والمقدمات. انظر الرهوني. وقال الرهوني: وفي المدونة: وليس للعبد الواسع المال أن يعق عن ولده ويطعم لذلك الطعام إلا أن يعلم أن السيد لا يكره ذلك، ولا له أن يصنع طعاما ويدعو إليه الناس إلا بإذن السيد إلا أن يفعل المأذون ذلك استيلافا للتجارة. وفي المدونة تشبيه المأذون بالوكيل المفوض، وقد نص في المدونة على أنه يعير للاستيلاف. انتهى. واللَّه تعالى أعلم.

قال عبد الباقي: ولا يعق عن ولده إن كره السيد أو قل المال ولو علم رضى سيده بفعلها؛ لأن قلته مظنة كراهة السيد لفعلها إلا أن ينص له على فعلها. كذا يفيده أبو الحسن على المدونة. وإذا صنع العقيقة حيث لا يجوز له فعلها ضمن من أكل ما أكله للسيد. قوله: أو قل المال ولو علم رضى سيده لخ، قال البناني: فيه نظر إذ مع علمه أن سيده لا يكره ذلك ينبغي العمل على ذلك. قاله الخرشي. وهو ظاهر. انتهى.

ويأخذ قراضا يعني أن العبد المأذون له في التجارة له أن يأخذ قراضا من غيره ليعمل فيه، قال عبد الباقي: وربحه كخراجه لا يقضى منه دينه ولا يتبعه إن عتق لأنه باع به منافع نفسه، فأشبه ما لو استعمل نفسه في الإجارة والمساقاة كالقراض. ويدفعه يعني أن العبد المأذون له في التجارة له أن يدفع قراضا للغير ليعمل فيه لأنه من التجارة، وله أن يتسرى ويقبل الوديعة لا التوكل والالتقاط إلا بإذن. انتهى. قاله عبد الباقي. وقال الرهوني: قال في كتاب الشركة من المدونة: ويجوز للمأذون مقارضة الحر كما يجوز له أن يدفع قراضا، قال ابن ناجي في شرحها: ما ذكره من دفع القراض هو قول ابن القاسم، وما ذكره من أخذه هو قول مالك وما فيها هو المشهور وقال أشهب وسحنون بمنعه. انتهى. وكلام سحنون هو: ولا يجوز للمأذون أن يأخذ


(١) كذا في الأصل ولعها إذا كان.