للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن برهان: وبناء المسألة على حرف وهو أن الحكم الشرعى عندنا لا يعقل إلا إذا استند إلى دليل شرعى، وعند المخالفة يجوز إثباته من غير دليل شرعى.

وقال الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء: أصل الخلاف ينبنى على أن الإلهام هل هو دليل شرعى؟

فإن قلنا: يصح جعله دليلًا شرعيًا جوزنا الانعقاد لا عن دليل وإلا فلا.

قال الماوردى: والقائل بانعقاده لا عن دليل هو قول من جعل الإلهام دليلًا (١).

* * * *


(١) الإلهام ما يلقى فى الروع بطريق الفيض وقيل: ما وقع فى القلب من علم وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بالآية ولا نظر فى حجة. التعريفات ص ٣٤.
(٢) وبه قال بعض المتصوفة وبعض الجبرية. وهو قول ساقط.
انظر نشر البنود ٢/ ٢٦٨، وإرشاد الفحول ص ٨٩.

<<  <   >  >>