للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المصيب واحد فالأولى به إبطال قياس الشبه، وإن قلنا بتصويبهم فلو غلب على ظن المجتهد حكم فى قضية اعتبار الأشباه (١) فهو مأمور به قطعًا عند اللَّه تعالى.

* * *


(١) فى الأصل (الأشياء) والمثبت من البحر المحيط ٥/ ١٦٠، وانظر البرهان ٢/ ٨٨٨.

<<  <   >  >>