للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

إذا أفتاه مجتهدان بحكمين مختلفين واستويا فى ظنه (٢) ولم يترجع أحدهما على الآخر.

فقيل: يحكم خاطره (٣).

وقيل: يتوقف.

وقيل: يتعين عليه التعلق بعلم الأدلة المتعلقة بتلك الواقعة ليكون ثابتًا على اجتهاد نفسه، فلا يزدحم عليه الحكمان المختلفان.

وحكى الكيا الهراسى هذا الخلاف وقال: إنه يلتفت على أن الإلهام (٤) أهو حجة أم لا؟

فمن اعتبره حكم الخاطر وإلا فلا.

وحكل ابن برهان قولًا آخر أنه يأخذ بأشدها وأصعبها (٥).


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٩٤٠، البرهان ٢/ ١٣٤٤، ١٣٥٠، المنخول ص ٤٨٣، المستصفى ٢/ ١٢٥، المحصول ٢/ ٣/ ١١٢، روضة الناظر ص ٢٠٧، المسودة ص ٤٦٣، البحر المحيط ٣/ ٣٢٢، التقرير والتحبير ٣/ ٣٥٠، شرح الكوكب ص ٤٢٠.
(٢) مثال المسألة: القصر فى حق العاصى بسفره واجب عند أبى حنيفة، والإتمام واجب عند الشافعى.
البرهان ٢/ ١٣٥١، المنخول ص ٤٨٣، والبحر المحيط ٣/ ٣٢٢.
(٣) حكاه الكيا الطبرى عن أصحاب القول بالإلهام وهم بعض الصوفية.
البحر ٣/ ٢٦٢، ٣٢٢.
(٤) الإلهام: ما يلقى فى الروع بطريق الفيض، أو: ما وقع فى القلب من علم. وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بالآية ولا نظر فى حجة. وليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفيين.
التعريفات للجرجانى ص ٣٤، البحر المحيط ٣/ ٢٦٢، ونشر البنود ٢/ ٢٦٧.
(٥) حكاه الأستاذ أبو منصور البغدادى عن أهل الظاهر. البحر ٣/ ٣٢٢، واختاره عبد الجبار.

<<  <   >  >>