للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [فقلت تقرأ بسورتين كان علي يقرأ بهما إلخ] أراد بذلك أبو هريرة أن ينبه السائل على أن فعلي وفعل على ذلك إنما هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه المناسبة في قراءة سورة الجمعة والمنافقون، وكذلك تنزيل السجدة وسورة الدهر ما فيها من ذكر الجمعة وذكر المبدأ والمعاد وتذكير نعم الآخرة وغيرها وكان قراءة ذلك أكثرية لا دائمة.

[باب في الصلاة قبل (١) الجمعة وبعدها].

اختلفت الروايات في ذلك، فالثابت من بعضها سنية الركعتين وبالأخرى سنية الأربع فأخذ الإمام بما فيه أخذ بالاحتياط (٢). وأما ما قال أبو يوسف من كونها ستًا فثابت أيضًا إلا أن قوله أن يقدم الأربع على الركعتين فلم تجد رواية (٣) تساعده إلى وقتنا هذا بل الذي يثبت بالروايات هو تقديم الركعتين على الأربع وما ورد في بعضها من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا ليس مخالفًا بإيجابه التخيير لما عينه الإمام من الأربع لما أن ذلك قد يستعمل فيما ليس بواجب فالمعنى من شاء منكم أداء ما يسن عليه فليصل أربعًا.


(١) لم يذكر المصنف في الرواتب القبلية شيئًا من الروايات المرفوعة ولم يتعرض لها الشيخ أيضًا والمسألة خلافية شهيرة بسطت في الأوجز، وأنكر ابن القيم ومن تبعه الرواتب القبلية للجمعة والجمهور على إثباتها بسطت أقوالهم مع ذكر مستدلاتهم في الأوجز فأرجع إليه.
(٢) وهو العمل بالأربع فيدخل فيه الركعتان أيضًا.
(٣) وقيل: وجه ذلك ما روى من الكراهة أن يصلي بعد صلاة مثلها، وفي البدائع: قال أبو يوسف: يصلي أربعًا ثم ركعتين كذا روى عن علي كي لا يصير متطوعًا بعد صلاة الفرض بمثلها وفي هامش البحر عن الذخيرة عن علي يصلي ستًا ركعتين ثم أربعًا، وعنه رواية أخرى، أربعًا ثم ركعتين وبه أخذ أبو يوسف والطحاوي وكثير من المشايخ، كذا في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>