للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزبير (١)، وابن عمر (٢)، وابن أبي أوفى (٣)، وأنس بن مالك (٤)، وأبو أبيّ الأنصاري ابن أمِّ حرام (٥)، ووابصة (٦)، ومروان (٧)؛ في أوقات متفرقة. ولم ينكِر ذلك أحد، فصار إجماعًا، فثبت إباحةُ الخزِّ، وهو الذي يكون سَداه حريرًا ولَحمتُه وبرًا أو صوفًا ونحوه. وكذلك في حديث ابن عباس: فأمَّا العلَم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس (٨). وقد احتجَّ به أحمد.

وإنما كرهنا المُلحَم لعموم أحاديث التحريم. وإنما استُثني منها ما استُثني، وليس الملحم في معناه (٩)، كما سيأتي. ولأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُبس القَسِّي (١٠)، والقَسِّيُّ ثياب مخلوطة بحرير. قال البخاري في «صحيحه» (١١):


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥١١٨، ٢٥١٢٣)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٦٧٣٧).
(٢) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٨/ ٢٦٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥١١٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥١١٣)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٦٧٣٦، ٦٧٣٩، ٦٧٤٠)، والبيهقي في «الشعب» (٨/ ٢٦٨).
(٥) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٣).
(٦) أخرجه أبو داود (٩٤٨).
(٧) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٦٧٣٨).
(٨) تقدم تخريجه.
(٩) في المطبوع: «في الملحم معناه»، والمثبت من الأصل.
(١٠) تقدم تخريجه.
(١١) في أول باب لُبس القَسِّيِّ قبل الحديث (٥٨٣٨). ولفظه: «فيها حرير، وفيها أمثال الأُتْرُنْج».