للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباس جوازه بقوله: فأمَّا العلَم من الحرير وسَدى الثوب فلا بأس به (١).

والثاني: أنَّ الخزَّ ثخين، والحرير مستور فيه بين نِير (٢) الوبر، فيصير الحرير بمنزلة الحشوة، ويصير الذي يلي الجلد ويظهر هو الوبر. ومعلوم أنَّ الحرير الباطن ليس بمنزلة الحرير الظاهر، إذ ليس في الباطن سرَف ولا فخر ولا خيلاء، ولهذا كان الصحيح جوازَ حَشْوِ الجِباب والفُرُش به. وقد ذكر أحمد - رضي الله عنه - هذين الفرقين. فإذا كان الحديث عامًّا في التحريم، بل خاصًّا في الملحَم، وإنما أبيح الخَزُّ= لم يجُزْ أن يلحق به إلا ما في معناه. فعلى هذا كلُّ ما سوى الخَزِّ من الملحَم يُكرَه لذلك.

والخَزُّ: ما كان لَحمته من الوبر ونحوه، مما له ثخانة تغطِّي الحرير، فتكون الرخصة معلَّقةً بكون السَّدى حريرًا، وكونِ اللَّحمة من الوبر ونحوه.

وقال القاضي: المُلْحَم: هو الذي سَداه حرير ولَحمته غزل، أو لحمته حرير وسَداه غزل. والخَزُّ: ما كانت لَحمته أو سَداه خَزًّا. فجعل الاعتبار بنفس ما يُنسَج مع الحرير من غير فرق بين السَّدى واللَّحمة، لأنَّ أحمد علَّل بثخانة الخزِّ، وأنه يلي الجلدَ، والحريرُ لا يكاد يستبين من تحته.

وعنه: إن كان السَّدى حريرًا حلَّ مطلقًا، على ما رواه صالح (٣)، لحديث ابن عباس (٤).


(١) سبق تخريجه.
(٢) «نير» ساقط من المطبوع. والكلمة واضحة في الأصل، والتي قبلها كأنها «بر» مع إهمال أولها. فقرأتها «بين». ونير الوبر: لحمته.
(٣) في «مسائله» (٢/ ٢٠٣).
(٤) تقدم تخريجه.