للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجه الأول: أنه لم يحمل النجاسة، ولم يلاقِها، ولم يحمل ما يلاقيها= فأشبه ما لو صلَّى في بقعة طاهرة من بيت في جانبه نجاسة.

فإن كان يحاذيها بصدره إذا ركع أو إذا سجد، ولم تلاقها ثيابه، صحَّت أيضًا في المشهور. وفي وجه مخرَّج: أنها لا تصح، كما لو صلَّى على مدفن النجاسة على الرواية المتقدمة.

ووجه الأول: أن ما يحاذي الصدر لا يُعتبَر استقرارهُ، بدليل ما لو كان رَوزنةً (١) أو حُفرةً؛ بخلاف مساجد الأعضاء السبعة، فإنَّ استقرارها معتبر حتى لو وضعها على قطن منتفش ونحوه. فلذلك اعتبرت طهارتها واشترطت في رواية.

فإن كان المنديل أو الحبل متعلِّقًا به في يده أو وسطه أو نحو ذلك، بحيث يتبعه إذا مشى لم تصحَّ صلاته، سواء تحرَّكت النجاسة بحركته في الصلاة أو لم تتحرَّك؛ لأن النجاسة إذا انتقلت لانتقاله كان مستصحبًا لها، وبمنزلة الحامل لها، فأشبَه ما لو كانت على ذيل قميصه الطويل، أو طرف عمامته المحلولة. وسواء كان النجس يتبع باختياره كالحيوان من الكلب ونحوه، أو ليس له اختيار كالسفينة الصغيرة (٢) والثوب النجس ونحو ذلك. فلو صلَّى ومِقوَدُ الكلب بيده لم تصح صلاته. وكذلك إن كان بيده مِقوَد


(١) الرَّوزَنة: الكوَّة النافذة، فارسي معرب.
(٢) في المطبوع: «كالسفيه الصغير». وكذا في الأصل ولكن نبَّه ناسخه في الحاشية بقوله: «لعله: كالسفينة الصغيرة». وهو كما قال. انظر: «المستوعب» (١/ ١٦٧) و «المغني» (٢/ ٤٦٧).