للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحتلم: يصومان ما بقي ولا يقضيان ما مضى، إنما وجبت الأحكام بعد الإسلام.

لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله من الفِطْر، فلا يجب عليه أداء ولا قضاءً. وإيجابُ بعضِ يوم لا يصح؛ لأن أقلّ الصوم الصحيح يوم، ولأنّ مَن جاز له الأكل أول النهار ظاهرًا وباطنًا جاز له الأكل آخره (١) كما لو دام به المانع.

والأُولى اختيار القاضي وأصحابه؛ لما رُوي عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: «أرسل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غَدَاة عاشوراء إلى قُرى الأنصار التي حول المدينة: «مَن كان أصبحَ صائمًا فليُتمّ صومه، ومن كان أصبح مفطرًا فليتمّ بقيةَ يومِه» فكُنَّا بعد ذلك نَصومه ونُصوِّمه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من العِهْن، فإذا بكى أحدُهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون (٢) عند الإفطار» أخرجاه (٣).

وعن عبد الرحمن بن مَسْلمة، عن عمِّه: أن أسْلَم أتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «صمتم يومَكم هذا (٤)؟» قالوا: لا. قال: «فأتموا بقية يومكم واقضوه (٥)» رواه أبو داود (٦).


(١) سقطت من المطبوع.
(٢) «حتى يكون» سقطت من المطبوع.
(٣) أخرجه البخاري (١٩٦٠)، ومسلم (١١٣٦).
(٤) «هذا» من السنن.
(٥) ق: «واقضوا».
(٦) (٢٤٤٧). وأخرجه أحمد (٢٠٣٢٩) وغيرهما من طرق عن شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة الخزاعي، به. وعبد الرحمن بن مسلمة لم يرو عنه غير قتادة، وذكره ابن حبان في «الثقات»: (٥/ ١١٥)، لكن قال البيهقي وابن القطان والذهبي: مجهول، وقال الحافظ: مقبول. ينظر «التهذيب»: (٦/ ٢٦٩). واختلف على شعبة في لفظة «واقضوا» فقد تفرد بها عنه يزيد بن زريع، وأكثر أصحابه على عدم ذكرها. قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: (٣/ ١٨٧): «هذا الحديث مختلف في إسناده ومتنه، وفي صحته نظر»، وضعّفه عبد الحق وابن القطان كما في «بيان الوهم والإيهام»: (٣/ ٤٤٠). وللحديث شاهد من حديث هند بن أسماء، أخرجه أحمد (١٥٩٦٢)، ومن حديث سلمة بن الأكوع، عنده أيضًا (١٦٥٠٧).