للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في بيان النجاسات

وهي إما حيوان، أو جماد. أما الحيوان فقد تقدَّم ذكره. وما تحلَّل من ظاهره مثل ريقه ودمعه وعرقه، فهو مثلُه. وأما روث غير المأكول وبوله فهو نجس بكلّ حال، إلا ما لا نفس له سائلة، فإنَّ روثه وبوله وجميع رطوباته طاهرة. وكذلك لبن (١) غير المأكول كالحمُر لا يجوز شربه للتداوي ولا غيره، سواء قلنا بطهارة (٢) ظاهره أو لا، إلا لبن الآدمي فإنه طاهر.

وأما الشَّعر [٢١/أ] فحكمه حكم ميتته في ظاهر المذهب. وعنه: أنه طاهر مطلقًا.

والقيء نجس لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ (٣)،

وسواء أريد غسل يده أو


(١) في الأصل: "اللبن".
(٢) في الأصل: "بطهارته".
(٣) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (٨٧)، وابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ٢٢٤) ــ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، ولم أجده في "المسند" ــ من حديث حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد المخزومي، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ"، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. قال الترمذي: "جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب".

وبأصل إسناد الترمذي أخرجه أحمد (٢١٧٠١)، وأبو داود (٢٣٨١) وفيه: "قاء فأفطر"، وفي نسخة للترمذي: "قاء فأفطر فتوضأ"، وفي لفظ لأحمد (٢٧٥٣٧): "استقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفطر، فأتي بماء فتوضأ".
واحتج به أحمد فيما حكاه الأثرم في "السنن" (٢٦١ - ٢٦٢)، وصححه ابن خزيمة (١٩٥٦)، وابن حبان (١٠٩٧)، وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٤٤): "إسناد هذا الحديث مضطرب، واختلفوا فيه اختلافًا شديدًا"، وأعله ابن حزم في "المحلى" (١/ ٢٥٨) بجهالة يعيش وأبيه.
انظر: "الإمام" (٢/ ٣٣٩ - ٣٤٣)، "صحيح أبي داود: الكتاب الأم" (٧/ ١٤٠ - ١٤٣).