للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصومَ تلك الليلة.

قال في رواية أبي طالب: إذا كان في سفر، فأراد أن يدخل المدينة إلى أهله من الغد، فليجمع الصوم من الليل، فإذا دخل المدينة كان صائمًا، هكذا كان ابن عمر.

وذلك لما روى مالك (١): أنه بلغه أنّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان إذا كان في سفره في رمضان، فعلم أنه داخلٌ المدينةَ من أول يومه دخل وهو صائم. وقد ذكر أحمد عن ابن عمر (٢) نحوه.

قال ابن عبد البر (٣): هذا هو المستحبّ عند جماهير العلماء، إلا أن بعضهم أشدّ تشديدًا فيه من بعض.

قال القاضي: ظاهر هذا أنه لا يجوز له الفطر إذا علم أنه يَقْدَم في بعض النهار؛ لأن مِن أصْلِه أنه إذا قَدِم تعيَّن عليه الإمساك إذا كان مفطرًا. فإذا عَلِم أن سفره لا يتسع لفطر يوم وجب أن يمتنع (٤) منه. لأن (٥) وجود السفر في أول النهار سبب يبيح الرخصة، فجاز العمل به، وإن علم أنه يزول آخر النهار، كما لو صلى في أول الوقت قاصرًا، وهو يعلم أنه يقيم (٦) في الوقت،


(١) في «الموطأ» (٨١٢).
(٢) لم أجد أثر ابن عمر.
(٣) في «الاستذكار»: (٣/ ٣٠٦).
(٤) س: «يمنع».
(٥) كذا في النسختين، فهذا التعليل لجواز الفطر وليس لعدمه؛ فكأن هناك سقطًا في العبارة.
(٦) أي: يصبح مقيمًا في هامش ق فوقها: «كذا» كاتبه. وغيَّرها في المطبوع إلى «يقدم».