للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الوجهين متى قَدِرَت على الدفع عن نفسها فلم تفعل، فهي كالمُطاوِعة.

وإن مانعته في أول الفعل ثم استلانت في أثنائه، فهي كالمُطاوِعة؛ لأن استدامة الوطء كابتدائه في إيجاب الكفّارة، بدليل مَن طلع عليه الفجرُ وهو مجامع. هكذا ذكره ابن عقيل.

فأما إن وطئها وهي نائمة ولم تستيقظ إلا بعد مفارقته للفعل، فقال ابن أبي موسى (١): ليس عليها قضاء ولا كفّارة، وعليه القضاء والكفّارة قولًا واحدًا. لأنها لم تشعر بالجماع، ولم تجد طعمه، ولم تذق عُسَيلته.

قال: وقال بعض أصحابنا: عليها القضاء وجهًا واحدًا، يعني: كالمستكْرَهة، فإنه لم يذكر فيها خلافًا، وعليها (٢) الكفّارة في أحد الوجهين ترجع بها عليه.

هذا قول القاضي وأصحابه، لا فرق عندهم بين النائمة والمستكْرَهة.

قال القاضي: قياس المذهب أنها تفطر؛ كما لو أكرهها على الوطء أنها تفطر؛ بخلاف ما لو أكره على الأكل، أو أكل وهو نائم، فإنه لا يفطر، كالناسي إذا أكل وأولى؛ لأن أكثر ما فيه أنها جومعت بغير اختيارها، فأشبه المقهورة، ولأنه جماع يوجب الغسل، فأفسد الصوم كسائر أنواع الجماع.

قال ابن أبي موسى (٣): ولو ألزمناه كفارتين عنه وعنها، كان وجهًا.


(١) في «الإرشاد» (ص ١٤٦).
(٢) س: «وعلى»، وأشار في ق إلى وقوعها كذلك في الأصل، وأصلحها بما هو مثبت.
(٣) في «الإرشاد» (ص ١٤٦).