للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي لفظ للدارقطني (١): «من السنة: لا اعتكاف إلا في مسجدِ جماعةٍ».

وقال (٢): غير عبد الرحمن بن إسحاق: لا يقول فيه: «قالت: السنة»، جعله قولَ عائشة.

وهذا قولُ عامَّة التابعين، ولم يُنْقَل عن صحابيٍّ خلافُه، إلا قول من خصّ الاعتكافَ بالمساجد الثلاثة أو (٣) بمسجد نبيّ. فقد أجمعوا كلُّهم على أنه لا يكون في مسجدٍ لا جماعةَ فيه.

وأيضًا، فإن (٤) المسجدَ موضعُ السجود ومحلُّه، وهذا الاسم إنما يتمّ له ويكمل إذا كان معمورًا بالسجود وبالصلاة فيه، أما إذا كان خرابًا معطَّلًا عن إقام الصلاة فيه، فلم يتمّ حقيقة المسجد له، وإنما يسمّى مسجدًا بمعنى أنه مهيّأٌ للسجود معدٌّ له، كما قد تسمَّى الدار الخالية مسكنًا ومنزلًا، ويُصان مما تُصان منه المساجد؛ لأنه مسجد وإن لم يتم المقصود فيه.

وبهذا يُعْلَم أن قولَه: {عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} إنما يُفْهَم منه المواضع التي فيها الصلاة والسجود.


(١) «سنن الدارقطني» (٢٣٦٣).
(٢) القائل هو أبو داود في «سننه» عقب إخراجه للحديث (٢٤٧٣) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: «السنّة على المعتكف ... ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع».
(٣) المطبوع: «و».
(٤) سقطت من المطبوع.