للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مائة ألف صلاة، فلا يُجزئ عنها صلاةٌ أو خمسُ مئة صلاة أو ألفُ صلاة (١).

ومن نَذَر في المسجد الأقصى وصلى في المسجد الحرام، فقد أتى بأفضل مِن المنذور من جنسه.

وأيضًا فإنّ كلّ ما كان مُرَغَّبًا في فعله، وجب بالنذر، كالحج والعمرة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نذر أن يطيع الله فليُطِعْه» (٢). وهذا مرغَّب فيه؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُشَدّ الرّحال إلا إلى ثلاثة (٣) مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفق عليه (٤).

وفي رواية لمسلم (٥): «إنما يُسافَر إلى ثلاثة مساجد».

وعن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو الأول. رواه البخاري (٦).

والمسجدُ الحرام ومسجدُ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد زِيْد فيهما في عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس، فإذا صلى في المزيد ... (٧)


(١) «صلاة» ليست في س في الموضعين.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) س: «ثلاث».
(٤) أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).
(٥) (١٣٩٧/ ٥١٣). ووقع في الأصلين والمطبوع: «ثلاث» والمثبت من الصحيح.
(٦) (١١٩٧).
(٧) بياض في الأصلين. وقد قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى - منسكه»: (٢٦/ ١٤٦): «ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المَزيد في جميع الأحكام». وينظر «الإخنائية» (ص ٣٢٨).