للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوز لبسه ويخرج به عن حد الخف الممنوع، ويصير بمنزلة النعل المباح، وإلّا لم يكن فرقٌ بين لبسهما مقطوعين وصحيحين، وجعل ذلك لمن لم يجد النعل لما تقدم، ثم إنه رخَّص بعد ذلك في لبس الخف والسراويل للعادم، فبقي المقطوع كالسراويل المفتوق يجوز لبسه بكل حال.

وأيضًا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى المحرم عن الخف كما رخَّص في المسح على الخف. والمقطوعُ وما أشبهه (١) من الجُمْجُم والحذاء ونحوهما ليس بخف ولا في معنى الخف، فلا يدخل في المنع كما لم يدخل في المسح، لاسيَّما ونهيه عن الخف إذنٌ فيما سواه؛ لأنه سئل عما يلبس المُحرِم من الثياب، فقال: «لا يلبس كذا» فحصر المحرَّم، فما لم يذكره فهو مباح.

وأيضًا فإنه إمّا أن يُلْحق بالخف أو بالنعل، وهو بالنعل أشبه، فإنه لا يجوز المسح عليه كالنعل.

وأيضًا فإن القدم عضو يحتاج إلى لُبس، فلا بدَّ أن يباح ما تدعو إليه الحاجة. وكثير من الناس لا يتمكّن من المشي في النعل، فلا بدَّ أن يرخَّص لهم فيما يُشبهه من الجُمْجُم والمَدَاس ونحوهما، وهو في ذلك بخلاف اليد، فإنها لا تُسْتَر بالقفَّاز ونحوه لعدم الحاجة.

ووجه الأول: قوله في حديث ابن عمر «ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين، فليقطَعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين»، وفي لفظ صحيح (٢): «إلا


(١) في المطبوع: «وما أشبه».
(٢) أخرجه أحمد (٥٠٠٣).