للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحابنا: لا يجزئه مسحه، وإن كان قد شدَّه أو شرَجَه، لأنه كاللِّفافة.

قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه، فلا بأس (١).

وقال أيضًا: إذا كان يمشي فيه فلا ينثني، فلا بأس بالمسح عليه، فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء (٢).

قالوا: هذا كان القياس في الجوربين مع النعلين، لكن خالفناه للخبر، ولأن الحاجة تدعو [٧٣/أ] إلى لبس الجوربين كذلك، بخلاف ما لا يثبت إلا بشدِّه، فإنه لا يُلبَس غالبًا (٣).

وقد خرَّج بعض أصحابنا وجهًا في اللِّفافة أنه يمسح عليها إذا وجد مشقة بنزعها، فالخفّ والجورب الذي يثبت بالشدِّ أولى. وهذا قياس الجوربين إذا ثبتا بنعلين، فإن ثبت بنفسه لكن بشدِّه أو شَرْجِه ستَر القدمَ مسَح عليه في أقوى الوجهين، لأنه كالساتر بنفسه، ومشقةُ خلعه أظهر.

وفي الآخر: لا يجزئه. اختاره أبو الحسن الآمدي (٤)، لأنه كما لم يكفِ ثبوته بالشدِّ والشَّرْج، فكذلك سترُه.

والصحيح: الأول، لأن الستر ليس هو مقصود اللبس، وإنما اعتبرناه لئلا يجب غسل البادي، بخلاف ثبوته؛ ولأنه لو ستَر القدمَ بانضمام بعضه


(١) "المغني" (١/ ٣٧٣).
(٢) "المغني" (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤).
(٣) زاد بعده في المطبوع: "إلَّا بشدِّه".
(٤) "المغني" (١/ ٣٧٢).