للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى بعض لجاز المسح على المنصوص، فهذا أولى.

وسواء كان الخف من جلود أو لُبود أو خشب أو زجاج في أشهر الوجهين.

وفي الآخر: لا يجوز إلا في ملبوس معتاد، كما لم يجُز في اللفائف، فلا يجوز في الخشب والزجاج والصفر والنحاس.

وأمّا ما لا يمكن متابعة المشي فيه، إما لضيقه أو ثقله أو تكسُّره بالمشي أو تعذُّره، كرقيق الخِرَق أو اللُّبود، لم يجُز مسحُه، لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص.

وأما الخفّ المحرَّم كالحرير والمغصوب، فقيل: هو على روايتي الصلاة في الدار المغصوبة. وقيل: لا يجزئ قولًا واحدًا، لأنه رخصة، فلا يستباح بمعصية، كالقصر في [٧٣/ب] سفر المعصية، وصلاة الخوف في القتال المحرَّم. وقد تقدَّم مثل هذا في الاستنجاء بالمغصوب.

ولو لبس جلدًا نجسًا لحاجةٍ، كبلاد الثلج التي يخشى فيها من سقوط أصابعه بخلعه، أجزأه مسحُه في أحد الوجهين، لأنه مأذون فيه. وإن تنجَّس الماء بالملاقاة، فإن ذلك لا يمنع، كما لا يمنع تنجُّسه على بدن الجنب في أحد الوجهين. ولا يجزئه في الآخر، وهو أقوى؛ لأنه مأمور بخلعه في الأصل، وإنما أبيح لبسُه هنا للضرورة، فأشبه من لم يستطع خلعَ الخفِّ الطاهر بعد انقضاء المدة، فإن هذه حالة نادرة. فعلى هذا يكون حكمه حكم [مَن] (١) فرضه الغسل، وقد عجز عنه لقروح أو بَرد، فيتيمم ويصلِّي.


(١) زيادة يقتضيها السياق.