للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستحبُّ له أن يغتسل بماء وسِدْر، كما في الحديث، وكما يستحبُّ غسلُ الميّت والحائض. وقيل: يجب ذلك، لظاهر الأمر به. وقال أحمد (١): إذا أسلم يغسل ثيابه، ويغتسل ويتطهَّر بماء وسِدْر، لأن ثيابه مظنَّةُ ملاقاة النجاسة، فاستحِبَّ تطهيرُها.

ويستحبُّ حلقُ شعره، لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا أسلم، فقال له: «أَلْقِ ــ وفي لفظ: احلِقْ ــ عنك شعرَ الكفر، واخْتَتِنْ» رواه أبو داود (٢).

وإذا أجنب [١١٨/أ] الكافر ثم أسلم لم يجب عليه سوى غسل الإسلام، على المشهور، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُنقل عنه أنه أمر أحدًا من الكفار بغسل الجنابة، مع كثرة من أسلم من البالغين المتزوِّجين (٣)، ولأنه قد وجب عليه الغسلُ بالكفر الذي هو مظنَّة الجنابة وغيرها، فلم يجب عليه بالحقيقة غسلٌ آخر، كالنوم مع الحدث، والوطء مع الإنزال. وعلى قول أبي بكر يجب الغسلُ، كما تقدَّم.

وأما غسل الجنابة فهو قسمان، كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى:


(١) في رواية حنبل عنه. انظر: «أحكام أهل الملل» (ص ٤٦).
(٢) برقم (٣٥٦)، وأخرجه أحمد (١٥٤٣٢) من طريق ابن جريج، قال: أخبرت عن عثيم بن كثير بن كليب، عن أبيه، عن جده به.
إسناده ضعيف، مسلسل بالمجاهيل، ابن جريج لم يسم من فوقه، وعثيم وأبوه وجده مجهولون، انظر: «بيان الوهم» (٣/ ٤٣).
(٣) في الأصل: «المزوجين».