للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثل: علي (١) وعمار (٢) وابن عباس (٣).

ثم هو أشبه بمعنى الكتاب والسنة كما ذكرنا، فإنّ التمسُّح بالتراب لا يستحبُّ الزيادةُ فيه على قدر الكفاية، بدليل أنه لا يسَنُّ إطالةُ الغُرَّة فيه، ولا تخليلُ اللحية، ولا الزيادةُ على المرَّة منه.

وأيضًا فإنَّ [١٤٩/ب] ما أمكن جمعُهما بماء واحد في الوضوء، فهو أفضل من مائين، كالفم والأنف، وكالرأس (٤) والأذن؛ لأنه أقرب إلى القصد، وأبعد عن السرَّف= فما أمكن جمعُهما بتراب واحد أولى. وإذا كان من فقه الرجل قلّةُ ولوعه بالماء، فقلَّةُ ولوعه بالتراب أولى.

وأيضًا فإنَّ التمسُّحَ بالتراب في الأصل مكروه، لأنه ملوِّث مغبِّر، بخلاف الماء؛ وإنما استثني منه موردُ العبادة، فالزيادة على الكفاية لا مقتضى له.

نعم، أجزنا الضربتين في الجملة، كما أجزنا الغرفتين والمائين في الوضوء؛ لأنّ الضربتين في (٥) مظنّة الاحتياج إليهما، إذ قد لا يكفي التراب الواحد أو لا يمكن (٦) به. وأجزنا المسحَ إلى المرفق، لأنه في الجملة محلُّ الطهارة، مع ما جاء فيه عن ابن عمر وغيره. وهذا القدر يفيد الجوازَ، لا الفضيلة.


(١) لم أقف عليه.

وأخرج عبد الرزاق (٨٢٤)، وابن المنذر (٢/ ٥٠) عن علي: في التيمم ضربتان.
(٢) أخرجه ابن المنذر (٢/ ٥٢).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٨٢٥).
(٤) في المطبوع: «والرأس»، والمثبت من الأصل.
(٥) حذفت «في» في المطبوع.
(٦) كأن في الأصل: «أو لا يتمكن». وفي المطبوع: «ولا يمكن».