للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنه.

مفرداته

عن الشغار: عن نكاح الشغار وتفسيره ما فى الحديث، وأصل كلمة "الشغار" من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأن العاقد يقول: لا ترفع رجل ابنتى حتى أرفع رجل ابنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلى سمى بذلك للشغور عن الصداق.

ابنته: أو أخته.

ابنته: أو أخته.

وليس بينهما صداق: بل يضع كل منهما صداق الأخرى.

يستفاد منه

١ - النهى عن نكاح الشغار والحكمة فى ذلك ما فيه من الفساد من وجوه منها تعليق العقد ومنها التشريك فى البضع ومنها اشتراط عدم الصداق.

٢ - تفسير الشغار وهذا التفسير قال القرطبى صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعًا فهو المقصود وإن كان من قول الصحابى فمقبول أيضًا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال.

٣ - أن لعدم الصداق مدخلًا فى النهى.

* * *

٢٩٩ - الحديث الثامن: عن على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم "نهى عن نكاح المتعة (١) يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية".

راويه

على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه.

مفرداته

نكاح المتعة: تزوج الرجل المرأة إلى أجل

يوم خيبر: زمن خيبر.


(١) قوله "عن نكاح المتعة" لفظ البخارى "عن المتعة" قال الحافظ فى رواية أحمد عن سفيان "نهى عن نكاح المتعة" انتهى من "العدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>