للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأهلية: المملوكة التى لها أهل ترجع إليهم ويرجعون إليها ضد الوحشية.

يستفاد منه

١ - النهى عن نكاح المتعة (١) وقد كان مباحًا ثم نسخ وتدل الروايات على أنه أبيح بعد النهى ثم نسخت الإباحة.

٢ - تحريم الحمر الأهلية.

٣ - إباحة الحمر الوحشية وأقوى من دلالة مفهوم الحديث تقرير النبى صلى اللَّه عليه وسلم من صادها وأهداها إليه فى سفره إلى مكة.

* * *

٣٠٠ - الحديث التاسع: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول اللَّه، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

لا تنكح: بكسر الحاء للنهى وبرفعها للخبر وهو أبلغ فى المنع، لا تزوج.

الأيم: الثيب التى فارقت زوجها بموت أو طلاق.

حتى تستأمر: حتى يطلب الأمر منها وتأمر.

تستأذن: يطلب منها الإذن.

إذنها: إذن البكر.

أن تسكت: وذلك لأنها تستحى أن تفصح ويستحب إعلامها أن سكونها إذن.

يستفاد منه

١ - أنه لا يعقد على الأيم حتى يطلب الأمر منها، وتأمر، وليس فى ذلك دلالة على عدم اشتراط الولى فى حقها بل فيه إشعار باشتراطه.


(١) قال السهيلى: النهى عن نكاح المتعة يوم خيبر شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ولا رواة الأثر فالذى يظهر أنه وقع تقديم وتأخير فى لفظ الزهرى، اهـ من فتح البارى.

<<  <  ج: ص:  >  >>