الأهلية: المملوكة التى لها أهل ترجع إليهم ويرجعون إليها ضد الوحشية.
يستفاد منه
١ - النهى عن نكاح المتعة (١) وقد كان مباحًا ثم نسخ وتدل الروايات على أنه أبيح بعد النهى ثم نسخت الإباحة.
٢ - تحريم الحمر الأهلية.
٣ - إباحة الحمر الوحشية وأقوى من دلالة مفهوم الحديث تقرير النبى صلى اللَّه عليه وسلم من صادها وأهداها إليه فى سفره إلى مكة.
* * *
٣٠٠ - الحديث التاسع: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول اللَّه، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".
راويه
أبو هريرة رضى اللَّه عنه.
مفرداته
لا تنكح: بكسر الحاء للنهى وبرفعها للخبر وهو أبلغ فى المنع، لا تزوج.
الأيم: الثيب التى فارقت زوجها بموت أو طلاق.
حتى تستأمر: حتى يطلب الأمر منها وتأمر.
تستأذن: يطلب منها الإذن.
إذنها: إذن البكر.
أن تسكت: وذلك لأنها تستحى أن تفصح ويستحب إعلامها أن سكونها إذن.
يستفاد منه
١ - أنه لا يعقد على الأيم حتى يطلب الأمر منها، وتأمر، وليس فى ذلك دلالة على عدم اشتراط الولى فى حقها بل فيه إشعار باشتراطه.
(١) قال السهيلى: النهى عن نكاح المتعة يوم خيبر شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ولا رواة الأثر فالذى يظهر أنه وقع تقديم وتأخير فى لفظ الزهرى، اهـ من فتح البارى.