[ (٥) ] زيادة يقتضيها السياق. [ (١) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٠/ ٢٩٦، كتاب الرضاع، باب (١٢) قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، حديث رقم (٤٢) . [ (٢) ] (سنن أبى داود) : ٢/ ٥٩٤- ٥٩٥، كتاب النكاح، باب (٣٥) ، حديث رقم (٢١٢٢) . قال الخطابي في (معالم السنن) : اختلف العلماء في تأويل ذلك، فقال بعضهم: الثلاث تخصص للثيب لا يحتسب بها عليها، ويستأنف القسم فيما يستقبل، وكذلك السبع للبكر، وإلى هذا ذهب مالك والشافعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقد روى ذلك عن الشعبي. وقال أصحاب الرأى: البكر والثيب في القسم سواء، وهو قول الحكم وحماد. وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا، وإذا تزوج الثيب على البكر يمكث يومين. قال الشيخ: السبع في البكر والثلاث في الثيب حق العقد خصوصا لا يحاسبان على ذلك ولكن يكون لهما عفوا بلا قصاص. وقوله «إن شئت سبعت لك، سبعت لنسائي» ليس فيه دليل على سقوط حقها الواجب لها إذا لم يسبع لها وهو الثلاث التي هي بمعنى التسويغ لها، ولو كان ذلك بمعنى التبدئة ثم يحاسب عليها لم يكن للتخيير معنى، لأن الإنسان لا يخير بين جميع الحق وبين بعضه فدل على أنه بمعنى التخصيص. قال الشيخ: ويشبه أن يكون هذا من المعروف الّذي أمر اللَّه تعالى به في قوله وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: ١٩] وذلك أن البكر لما فيها من الخفر والحياء تحتاج إلى