للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت وأن شئت ثلثت ثم درت، قالت: ثلث.

وخرجه مسلم [ (١) ] أيضا من حديث عبد الملك بن أبى بكر عن أبى بكر ابن عبد الرحمن أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم حين تزوج أم سلمة، أقام عندها ثلاثة، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي.

وله من حديث سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبى بكر عن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث. [ (٢) ]

ومنها ما

أخرجه البخاري [ (٣) ] من حديث هشام بن عروة، أخبرنى أبى عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم كان يسأل في مرضه الّذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة: فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان حتى مات عندها. قالت: عائشة: فمات في اليوم


[ () ] فصل إمهال وصبر وحسن تأن ورفق ليتوصل الزوج إلى الارب منها، والثيب قد جربت الأزواج وارتاضت بصحبة الرجال فالحاجة إلى ذلك في أمرها أقل، إلا انها تخص بالثلاث تكرمة لها وتأسيا للألفة فيما بينه وبينها واللَّه أعلم. (خطابي) .
[ (١) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٠/ ٢٩٦، كتاب الرضاع، باب (١٢) قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، حديث رقم (٤١) .
[ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٠/ ٢٩٧، كتاب الرضاع، باب (١٢) قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، الحديث الّذي يلي رقم (٤٢) بدون رقم.
[ (٣) ] (فتح الباري) : ٩/ ٣٩٥، كتاب النكاح، باب (١٠٥) إذا استأذن الرجل نساءه أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له، حديث رقم (٥٢١٧) ، والغرض من هذا الحديث أن القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك، فكأنهن وهبن أيامهن تلك للتي هو في بيتها. (فتح الباري) .