[ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٥/ ٢١٦، كتاب فضائل الصحابة، باب (١٣) فضل عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، حديث رقم (٨٤) . [ (٣) ] (فتح الباري) : ٥/ ٢٧٢، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب (١٥) هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة. فإذا كانت سفيهة لم يجز، قال اللَّه تعالى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ [النساء: ٥] ، حديث رقم (٢٥٩٣) . [ (٤) ] (فتح الباري) : ٩/ ٣٨٧، كتاب النكاح، باب (٩٨) القرعة بين النساء إذا أراد سفرا، حديث رقم (٥٢١١) ، قال الحافظ: مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر، وليس على عمومها بل لتعين القرعة من يسافر بها، وتجرى القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ بأيهن نساء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة، إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة، وقوله: (أقرع بين نسائه) زاد ابن سعد من وجه آخر، عن القاسم، عن عائشة «فكان إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهية» ، واستدل به على مشروعيته القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك كما تقدم في أواخر الشهادات، والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة، قال عياض: هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار، وحكى