ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء وتختص مشروعية القرعة بما اتفقت أحوالهن لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحا بغير مرجح، وفيه مراعاة للمذهب مع الأمن من رد الحديث أصلا لحملة على التخصيص، فكأنه خصص العموم بالمعنى. [ (٥) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٦/ ٢١٨- ٢١٩، كتاب فضائل الصحابة، باب (١٣) في فضل عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، حديث رقم (٨٨) ، قال الإمام النووي: وهذا الإقراع عندنا واجب في حق غير النبي صلى اللَّه عليه وسلّم وأما النبي صلى اللَّه عليه وسلّم ففي وجوب القسم في حقه خلاف فمن قال بوجوب القسم يجعل إقراعه واجبا ومن لم يوجبه يقول: إقراعه صلى اللَّه عليه وسلّم من حسن عشرته ومكارم أخلاقه. [ (١) ] (سنن أبى داود) : ٢/ ٦٠١، كتاب النكاح، باب (٣٩) في القسم بين النساء، حديث رقم (٢١٣٤) . [ (٢) ] (سنن الترمذي) : ٣/ ٤٤٦، كتاب النكاح، باب (٤١) ما جاء في التسوية بين الضرائر، حديث رقم (١١٤٠) ، قال أبو عيسى: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن عائشة أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم كان يقسم. ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا، أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.