للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهيَ في حق من وثق بحفظه وخيف اتكاله على خطه إذا كتب، والإذن في حق من لا يوثق بحفظه، كأبي شاهٍ المذكور، وحمل بعضهم النهي على كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة؛ لأنَّهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معه فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه، والله أعلم».

وقال ابن حجر في " فتح الباري " ١/ ٢٧٥ عقب (١١٣): «إنَّ النهيَ خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك، أو أنَّ النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما، أو النهي متقدم الإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع أنَّه لا ينافيها. وقيل: إنَّ النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن ممن أمن منه ذلك».

وكذلك من الأحاديث التي تمنع الكتابة.

ما أخرجه: أبو داود (٣٦٤٨) عن أحمد بن يونس، قال: حدثنا ابن شهاب، عن خالد الحذّاء، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، من قوله قال: ما كنَّا نكتبُ غيرَ التشهدِ والقرآن.

انظر: " تحفة الأشراف " ٣/ ٣٩٠ (٤١٦٧)، و " إتحاف المهرة " ٥/ ٣٢٤ (٥٤٨٢) و ٥/ ٣٢٥ (٥٤٨٣)، و " أطراف المسند " ٦/ ٢٨٥ (٨٣٣٥)، و " المسند الجامع " ٦/ ٤٤٥ (٤٦٠٣).

مثال آخر لما أعل بالتفرد، مع إعلال الحديث بعلة أخرى، صارت هي العلة الرئيسة، وقد ألقى التفرد الضوء عليها: روى محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى - بن كُناسة - قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، عن الزبير، قال: قال رسول الله : «غيِّروا الشَّيْبَ، ولا تشبَّهوا باليهودِ» (١).

أخرجه: ابن سعد في " الطبقات " ١/ ٣٣٨، وأحمد ١/ ١٦٥، والنسائي


(١) لفظ رواية أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>