للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ويقول العلامة ابن قدامة رحمه الله:

(ويجوز أن يستأجر سمسارا يشتري له ثيابا ورخص في ابن سيرين وعطاء والنخعي وكرهه الثوري وحماد.

ولنا أنها منفعة مباحة تجوز النيابة فيها فجاز الاستئجار عليها كالبناء ويجوز على مدة معلومة مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها لأن المدة معلومة والعمل معلوم أشبه الخياط والقصار فإن عين العمل دون الزمان فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما صح أيضا) (١)

فتبين أن الإمام مالكا وأحمدا رحمهما الله يجيزان تحديد أجرة السمسار بالنسبة المئوية والذي ذكره العيني رحمه الله من مذهب أبي حنيفة قد أفتى المتأخرون من الحنيفة بخلافه يقول ابن عابدين رحمه الله:

(وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه حاجة الناس إليه كدخول الحمام) (٢)

وبجواز تحديد أجرة السمسرة بالنسبة المئوية أفتى كثير من متأخري الحنفية مثل مولانا الفقيه الورع الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى الذي كان يعتبر من مقدمة الفقهاء الحنيفة في الهند (٣)

ولا يخفى أن المؤونة والمشقة في السمسرة ربما لا تختلف


(١) المغني لابن قدامة:٥/٤٦٦,طبع الرياض ـ كتاب الإجارة.
(٢) رد المحتار:٦/٦٣ـ كتاب الإجارة قبيل باب ضمان الأجير
(٣) راجع إمداد الفتاوى:٣/٣٦٣إلى٣٦٦ رقم السؤال٣٣٣.

<<  <   >  >>