للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(أي صاحب الدر المختار) من الجواب بقوله وفي الأشباه ... إلخ، وبه صرح في السراج (أي حيث قال: والأذن المقطوعة والسن المقطوعة طاهرتان في حق صاحبهما، وإن كانتا أكثر من قدر الدرهم) فما في الخانية من جواز صلاته ولو الأذن في كمه، لطهارتها في حقه، لأنها أذنه) (١) وعبارة الأشباه التي أشار إليها ابن عابدين نصها ما يلي: (الجزء المنفصل من الحي كميته، كالأذن المقطوعة والسن الساقطة إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر) (٢) وتبين بهذه النصوص الفقهية أن العضو المبان من الآدمي ليس نجسا في حق صاحبه عند الحنفية، وكذلك إذا حفته الحياة بعد الإعادة، فإنه ليس نجسا في حق أحد. وإنما النجس عند الحنفية في حق الغير ما أبين من الآدمي فلم تحفه الحياة بالإعادة. فثبت أن الحكم عند الحنفية في مسألتنا مثل المختار من مذهب الشافعية، أن إعادة عضو المبان إلى محله ليس نجسا، فلا يمنع منه، ولا تفسد به الصلاة. فأما المالكية، فإن المعتمد عندهم أن ما أبين من الآدمي ليس نجسا. قال الدردير في الشرح الكبير: (فالمنفصل من الآدمي مطلقا طاهر على المعتمد) . وقال الدسوقي تحته: (أي بناء على المعتمد من طهارة ميته، وأما على الضعيف


(١) . رد المحتار: ١/٢٠٧، ومنحة الخالق: ١/١٠٧.
(٢) . الأشباه والنظائر مع الحموي، الفن الثاني - كتاب الطهارة: ١/٢٠٣.

<<  <   >  >>