للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال ابن عابدين رحمه الله: "امرأة زوجها في أرض الجور، إذا أكلت من طعامه ولم يكن عينه غصبا أو اشترى طعاما أو كسوة مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من ذلك، والإثم على الزوج (١) "

٢٧- التبرع للكنيسة:

لا يجوز لمسلم سواء كان فردا أو هيئة، أن يتبرع لمؤسسات تنصيرية، أو كنيسة أما المؤسسات التعليمية الخالصة، فلا بأس بالتبرع لها.

٢٨ - شراء المنزل بواسطة البنوك:

إن المعاملة المذكورة غير جائزة لاشتمالها على الربا الحرام شرعا، وينبغي للمسلمين وعددهم غير قليل أن يجتهدوا لإيجاد بدائل هذه المعاملة الموافقة للشرعية الإسلامية، بأن يكون البنك نفسه هوا لبائع بتقسيط، ويزيد في ثمن البيوت وغيرها من الثمن المعروف، فيشتريها من الباعة، ويبيعها إلى زبائنها بربح مناسب، وينبغي أن تطرح هذه المسألة على لجنة مستقلة تكون لتخطيط نظام البنوك اللاربوي، لتنظر في تفاصيلها.

هذا ما تبين لي، الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

* * *


(١) رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٥/ ٢٤٧ وكتاب البيوع، باب البيع الفاسد.

<<  <   >  >>