للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(٢) - عن ابن عباس وأبي هريرة، رضي الله عنهما، قالا: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح، فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، تترك حتى تموت)) (١) . وقال ابن الأثير رحمه الله: "الشريطة: الناقة ونحوها التي شرطت، أي أثر في حلقها أثر يسير كشرطة الحجام، من غير قطع الأوداج، ولا إجراء الدم، وكان هذا من فعل الجاهلية، يقطعون شيئا يسيرا من حلقها، فيكون ذلك تذكيتها عندهم. وإنما أضافها إلى الشيطان، كأن الشيطان حملهم على ذلك". (٢)

(٣) - عن عدي بن حاتم الطائي رضي عنه قال: ((قلت: يا رسول الله، إن أحدنا أصاب صيدا، وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: "أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل)) (١) ، وأخرجه النسائي، ولفظه: إني أرسل كلبي فآخذ الصيد، فلا أجد ما أذكيه به، فأذبحه بالمروة والعصا، قال: "أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل " (٢)

(٤) - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "ما فرى الأوداج فكله" (٣)


(١) أخرجه أبو داود في الأضاحي، باب المبالغة في الذبح، وسكت عليه. وفي إسناده عمرو بن عبد الله الأسوار، يقال له: عمرو بن برق؛ وذكر الحافظ في التقريب أنه صدوق فيه لين.
(٢) جامع الأصول، لابن الأثير: ٤/ ٤٨٢، رقم: ٢٥٧٤.
(٣) أخرجه أبو داود، باب الذبيحة بالمروة، وسكت عليه هو والمنذري
(٤) سنن النسائي، الأضاحي، باب إباحة الذبح بالعود: ٧/ ٢٢٥، رقم ٤٤٠١، وفي إسناده مرى بن قطري الكوفي؟ ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: لا يعرف (تهذيب التهذيب: ١٠/ ٩٩) .
(٥) أخرجه مالك بلاغا في الموطأ: ٢/ ٤٨٩، في الذبائح، باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة.

<<  <   >  >>