للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" قوله (مؤبدة) كحق الممر إذا عقد عليه بلفظ البيع " (١) .

وقال الشربيني الخطيب رحمه الله: " وحده بعضهم بأنه عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد، فدخل بيع حق

الممر ونحوه، وخرجت الإجارة بقيد التأقيت فإنها ليست بيعا " (٢) .

وقال ابن القاسم الغزي في شرحه على متن أبي شجاع:

(فأحسن ما قيل في تعريفه أنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي ... ودخل في منفعة تمليك حق البناء) . وقال الباجوري تحته: (قوله ودخل في منفعة إلخ، إنما قال: دخل إلخ، لأن المنفعة تشتمل حق الممر، ووضع الأخشاب على الجدار ... ولابد من تقدير مضاف في كلامه بأن يقال: ودخل في تمليك منفعة، ليناسب قوله (تمليك حق البناء) . وصورة ذلك أن يقول له: بعتك حق البناء على هذا السطح مثلا بكذا، والمراد بالحق الاستحقاق " (٣) .

ولخصه الشاطري في الياقوت بقوله: " البيع لغة: مقابلة شيء بشيء، وشرعا: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد، كما في بيع حق


(١) . حواشي الشرواني على تحفة المحتاج: ٤/٢١٥، وبمثله عرف الرملي في نهاية المحتاج: ٣/٣٦١.
(٢) . مغني المحتاج، للشربيني: ٢/٣.
(٣) . حاشية الباجوري على شرح الغزي: ١/٣٤٠.

<<  <   >  >>