منهم إلى النبي ﷺ فأيهم حكاه فهو حجة لأنه فقيه إمام، ثم قولهم جميعا بذلك وإجماعهم عليه، قد ثبت به صحة ذلك أيضًا ثم سعيد بن المسيب وهو المأخوذ عنه قول رسول الله ﷺ:"لا يغلق الرهن".
وقد زعم هذا المخالف لنا أن من روى حديثًا عن رسول الله ﷺ فهو أعلم بتأويله، حتى قال في حديث ابن عباس ﵄: الذي رواه سيف عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد، قال عمرو: في الأموال فجعل هو قول عمرو بن دينار في هذا حجة ودليلا له أن ذلك الحكم في الأموال دون سائر الأشياء.
فلئن كان قول عمرو بن دينار: هذا وتأويله تجب به حجة، فإن قول سعيد بن المسيب الذي ذكرنا وتأويله فيما روى أحرى أن يكون حجة، وهذا المخالف لنا فقد زعم أنه يقول بالاتباع، فعمن أخذ قوله هذا ومن إمامه فيه.
وقد روينا عن رسول الله ﷺ خلافه، وعن تابعي أصحابه خلافه أيضًا.
وقد روي عن أئمة أصحابه خلاف ذلك أيضًا.
٥٤٩٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن أبي العوام - يعني عمران بن داور، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال: إن كان بأقل ردوا عليه وإن كان بأفضل فهو