للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[النساء: ١١] ثم قال ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١].

فورث الله ﷿ غير الولد مع الوالد من مال الابن فاستحال أن يكون المال للأب في حياة الابن ثم يصير بعضه لغير الأب في حياة الأب.

ثم قال الله ﷿ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] فجعل الله ﷿ المواريث للوالدين وغيرهم بعد قضاء الدين إن كان على الميت وبعد إنفاذ وصاياه من ثلث ماله.

وقد أجمعوا أن الأب لا يقضي من ماله دين ابنه، ولا ينفذ وصايا ابنه من ماله.

ففي ذلك ما قد دل على ما ذكرنا.

وقد أجمع المسلمون أن الابن إذا ملك مملوكةً حل له أن يطأها، وهي ممن أباح الله ﷿ له وطئها بقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)[المؤمنون: ٥، ٦] فلو كان ماله لأبيه إذا الحرم عليه وطء ما كسب من الجواري كحرمة وطء جواري أبيه عليه.

فدلّ ذلك أيضًا على انتفاء ملك الأب لمال الابن، وأن ملك الأب لمال الابن فيه ثابت دون أبيه.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .